مجلس النواب يقر نهائيًا قانون العمل الجديد لضمان التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون العمل الجديد لضمان التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء 15/4، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع القانون الجديد للعمل، والمقدم من الحكومة، والذي يمثل خطوة تشريعية هامة نحو دعم بيئة العمل وتعزيز التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

ويهدف القانون إلى مواءمة التشريعات المصرية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال العمل، بما يضمن حقوق العمال ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، دون الإخلال بصلاحيات أصحاب الأعمال.

ينظم مشروع القانون الجديد ساعات العمل وفترات الراحة بشكل صارم، مع استثناءات محددة يقرها الوزير المختص. كما أجاز تشغيل العامل في يوم راحته بشروط تنظيمية، مع إلزام صاحب العمل بالحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون المساس بإدارته للمنشأة.

ويمنح القانون العامل إجازة سنوية تُحدد وفق مدة خدمته، مع إتاحة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من الطرفين، بشرط الإخطار المسبق والمبرر المشروع. كما سمح للعامل بإنهاء عقده للالتحاق بفرصة عمل أفضل، مع ضمان حقوقه المادية.

أعطى القانون حقوق العمال أولوية في الاستحقاق على أموال صاحب العمل المدين، حتى قبل المصروفات القضائية. كما نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتبعها إدارات تنفيذ وأقلام كتاب ومكاتب للمساعدة القانونية مجانًا، لتسريع الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة.

تضمن القانون سياسة جديدة تقوم على التحرر الاقتصادي، إذ أتاح لأصحاب الأعمال حرية اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، مع إمكانية الإعلان عن الوظائف عبر وسائل الإعلام أو التعاقد مع وكالات تشغيل خاصة. كما سهل إجراءات الترخيص لهذه الوكالات، لضمان ضبط وتنظيم سوق العمل المتنامي.

ودعا القانون الشباب إلى العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان الأمان الوظيفي، حيث اشترط لاعتماد الاستقالة أن تُعتمد من الجهة الإدارية، بما يُنهي ظاهرة “الاستقالة المسبقة” التي كانت تشكل مصدر قلق للعديد من العاملين الجدد.

راعت التعديلات الجديدة التوازن بين حماية فرص العمل للمصريين ونقل الخبرات الأجنبية إلى السوق المحلي، مع مراعاة حقوق العمال المهاجرين. وفوض القانون الوزير المختص بوضع الضوابط التنظيمية حسب المتغيرات الاقتصادية والفنية.

كما أقر إنشاء “مركز الوساطة والتحكيم في منازعات العمل الجماعية”، ومنحه الشخصية الاعتبارية، بما يتيح لأطراف النزاع تسويته وديًا أو عبر التحكيم دون اللجوء للقضاء، مع اعتبار أحكامه ملزمة ونهائية بعد اعتمادها من المحكمة العمالية المختصة.